Ruling for pregnant ladies

Question:

Dear Fadhilatush Shaykh, assalamu’alaikum wr wb.

I pray that you and your family are in the best of health and imaan. Awwalan, permit me in wishing you Ramadhan Mubarak.

I have this deep concern in the matter of the ruling laa qadha’ for pregnant ladies that is circulating freely in social media. Dr Asri the Ex-Mufti of Perlis gave this fatwa that pregnant ladies does not need to qadha’ their Ramadhan, it’s sufficient for them to only pay fidyah.

In my limited knowledge, it’s ijma’ among the 4 mazhabs that pregnant & milking mothers have rukhsah to break their fast but it’s still wajib to qadha’ & pay fidyah. Only Hanafis differ in this matter, their view it’s wajib to qadha’ only.

Am I right Shaykh?

What is your view in this matter? One of them, forward me this unknown fatwa. I hope your kind counsel in this matter, jazaakumullah khairal jazaa’.

هل يجوز لامرأة في بداية حملها أن تفطر خشية على الجنين وإذا أفطرت هل عليها القضاء أو فدية إطعام مسكين أفيدونا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أن الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر إلا إذا خافا ضرراً على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيبٍ ثقة جاز الفطر، واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباسٍ وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباسٍ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عُني بقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}، ووجهه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يُرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع، وذهب الأئمةُ الأربعة إلى وجوبِ القضاء عليها؛ لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184 } ، قالوا: وهي بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه، وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام وقدره مدٌ عند الشافعيونصف صاعٍ عند أحمد يُدفع إلى مسكين عن كل يومٍ تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين، وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة، والأقيس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار.
وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجبُ إضافةً إلى القضاء، وقد استوعب الموفق في المغني أقوال الفقهاء في المسألة وقرر المذهب تقريراً حسناً وذكر وجوه الأقوال وحججها، وانتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد، ونحنُ نسوقُ كلامه بطوله لتتم الفائدة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع, إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر, وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل. وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها, بخلاف الحامل, ولأن الحمل متصل بالحامل, فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري، والحسن، وسعيد بن المسيب, والنخعي, وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم – أو – الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن. ولم يأمره بكفارة, ولأنه فطر أبيح لعذر, فلم يجب به كفارة, كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, وهما يطيقان الصيام, أن يفطرا, ويطعما مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما, أفطرتا, وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة.
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة, فوجبت به الكفارة, كالشيخ الهرم، وخبرهم لم يتعرض للكفارة, فكانت موقوفة على الدليل, كالقضاء, فإن الحديث لم يتعرض له, والمريض أخف حالا من هاتين، لأنه يفطر بسبب نفسه، إذا ثبت هذا, فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر, أو نصف صاع من تمر أو شعير. والخلاف فيه, كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع, إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عباس وابن عمر: لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما, وليس فيها إلا الإطعام, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ولنا أنهما يطيقان القضاء, فلزمهما كالحائض والنفساء, والآية أوجبت الإطعام, ولم تتعرض للقضاء, فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما, كما جاء في حديث عمر بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر والصوم . ولا يشبهان الشيخ الهرم, لأنه عاجز عن القضاء, وهما يقدران عليه .
قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء . انتهى

Answer:

Alaykum Salam wa rahmatullah,

You are correct, by mass-transmitted (mutawatir) consensus (ijma`) of the Four Schools in Islam, qada’ of the Ramadan fast is due on a pregnant or nursing woman. As for attribution to Ibn `Abbas and Ibn `Umar of the claim of qada’ not being due: it is sahih, but the contrary position (qada’ is due) is also authentically attributed to each one of them, which renders reliance on the “not due” reports dubious and therefore meaningless. Therefore, the strongest as well as safest position is conformity with the consensus in accordance with basic principles.

Sources:
– Muhammad Rawwas Qal`aji, Mawsu`at Fiqh `Abd Allah b. `Abbas (p. 488 section 10d);
– Muhammad Rawwas Qal`aji, Mawsu`at Fiqh `Abd Allah b. `Umar (p. 539 section 5b);
– Muhammad al-Muntasir al-Kattani, Mu`jam Fiqh al-Salaf (p. 284-286).

See also: Pregnancy and Making Up Fasts: Does She really Have to?

Hajj Gibril Haddad

This entry was posted in Siyam - Fasting and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.